فاروق الدسوقي |
فسّر المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، العبارة الواردة في مسودة الدستور الجديد، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها مجموع أحكام المحكمة في هذا الشأن، بقوله إن هذا يعني التوسع في مفهوم أحكام الشريعة الإسلامية ولا يقصره على الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، مثل بعض ما ورد من تلك الأحكام في القرآن الكريم.
وقال: «العبارة مفادها أن الأحكام الكلية قطعية الثبوت والدلالة هي تلك الأحكام التي لا يجوز فيها الاجتهاد، بينما يجوز الاجتهاد في غير تلك الأحكام، كالأحكام ظنية الثبوت والدلالة أو الاثنين معًا، حيث يجوز فيها الاجتهاد وتختلف من وقت لآخر ومن زمن إلى آخر، وبحسب تغيرات المجتمع والظروف». وأضاف: «الذين وضعوا الدستور المعطل (دستور 2012) لم يتفهموا ذلك، وقالوا إن المحكمة قصرت أحكام الشريعة على الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، غير أن هذا النص يوسع من أحكامها، ويجعلها تقبل أي اجتهاد، خاصة إذا كان الحكم أو النص الوارد في أي تشريع يتفق وأي اجتهاد، ما يعني صحته وموافقته الشريعة، وهو ما كان غائبًا عمن وضعوا الدستور المعطل».وشدد «البحيري» على أن الأحكام التي يجوز قبول الاجتهاد فيها، يجتهد فيها العلماء وأولو الأمر، بحسب ظروف المجتمع ومقتضيات الحاجة وتختلف من وقت لآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق